أحمد بن عبد الرزاق الدويش
351
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4997 ) س 2 : هل إيداع المال عند البنوك التي تتعامل بالربا جائز إذا خاف المسلم على ماله ، وما حكم التعامل مع تلك البنوك الربوية في المعاملات غير الربوية ؟ مثال : تحويل المبالغ إلى الخارج والداخل ، حيث إن فيه مصلحة لنا ( المسلمين ) محتكرة من قبل تلك البنوك . ج 2 : أولا : إيداع المال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز ، وإن لم يؤخذ عليها فائدة ، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) إلا إذا خاف المسلم على ماله الضياع ، ولم يجد سبيلا إلى حفظه إلا إيداعه في بنك ربوي ؛ فيرخص له في ذلك بلا فائدة على هذه الوديعة ؛ ارتكابا لأخف الضررين وتفاديا من أشدهما . ثانيا : التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة كتحويل
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2